العلامة الحلي

307

منتهى المطلب ( ط . ج )

الشافعيّ في الجديد . وقال في القديم : الوالي أولى « 1 » . وبه قال مالك « 2 » ، وأبو حنيفة « 3 » ، وأحمد « 4 » ، وإسحاق « 5 » . لنا : أنّها ولاية يعتبر فيها ترتيب العصبات ، فقدّم فيها الوليّ على الوالي كالنكاح . ويؤيّده : ما رواه الشيخ عن السكونيّ ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام ، عن آبائه عليهم السلام قال : « قال أمير المؤمنين عليه السلام : إذا حضر سلطان من سلطان الله جنازة فهو أحقّ بالصلاة عليها إن قدّمه وليّ الميّت وإلَّا فهو غاصب » « 6 » . احتجّ المخالف « 7 » بما روي عن رسول الله صلَّى الله عليه وآله أنّه قال : « لا يؤمّ الرجل في سلطانه » « 8 » . وما رواه أبو حازم قال : شهدت الحسين عليه السلام حين مات الحسن عليه السلام ،

--> « 1 » الأمّ 1 : 275 ، حلية العلماء 2 : 345 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 132 ، المجموع 5 : 217 ، فتح العزيز بهامش المجموع 5 : 159 ، مغني المحتاج 1 : 346 ، 347 ، الميزان الكبرى 1 : 205 ، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1 : 97 . « 2 » المدوّنة الكبرى 1 : 188 ، بداية المجتهد 1 : 241 ، المجموع 5 : 217 ، حلية العلماء 2 : 345 ، فتح العزيز بهامش المجموع 5 : 159 ، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1 : 97 ، عمدة القارئ 8 : 124 . « 3 » بدائع الصنائع 1 : 317 ، المبسوط للسرخسيّ 2 : 62 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 91 ، المجموع 5 : 217 ، شرح فتح القدير 2 : 81 ، حلية العلماء 2 : 345 ، عمدة القارئ 8 : 124 . « 4 » المغني 2 : 363 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 309 ، الكافي لابن قدامة 1 : 344 ، الإنصاف 2 : 473 ، المجموع 5 : 217 ، حلية العلماء 2 : 345 ، عمدة القارئ 8 : 124 . « 5 » المجموع 5 : 217 ، عمدة القارئ 8 : 124 . « 6 » التهذيب 3 : 206 الحديث 490 ، الوسائل 2 : 801 الباب 23 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 4 . « 7 » المغني 2 : 363 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 309 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 132 ، المجموع 5 : 217 . « 8 » صحيح مسلم 1 : 465 الحديث 673 ، سنن أبي داود 1 : 159 الحديث 582 ، سنن الترمذيّ 1 : 458 الحديث 235 ، سنن ابن ماجة 1 : 313 الحديث 980 ، سنن النسائيّ 2 : 76 و 77 ، مسند أحمد 4 : 118 و 121 وج 5 : 272 .